السيد محمد باقر الصدر
128
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
ذلك في شيءٍ يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه ، لكنّه لا يخلو من تأمّل . ويستحبّ في التكفين : أن يُجعل الطرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت ، والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارةٍ من الحدث ، وإن كان هو المغسِّل غسل يديه من المرفقين ، بل المنكبين ثلاث مرّاتٍ ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كلّ موضعٍ تنجّس من بدنه ، وأن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه . ويكره قطع الكفن بالحديد وعمل الأكمام والزرور له ، ولو كفِّن في قميصه قطع أزراره ، ويكره بلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه وتبخيره وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون أسود ، بل مطلق المصبوغ ، وأن يكتب عليه بالسواد ، وأن يكون من الكتّان ، وأن يكون ممزوجاً بإبريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنكٍ وكونه وسخاً ، وكونه مخيطاً . مسألة ( 40 ) : يستحبّ لكلّ أحدٍ أن يهيّى كفنه قبل موته ، وأن يكرّر نظره إليه . الفصل الرابع « 1 » في التحنيط : يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمّى ، والأحوط وجوباً أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم ، ويستحبّ سحقه باليد ، كما يستحبّ مسح مفاصله ولبّته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفّيه .
--> ( 1 ) وقع خطأ في ترقيم هذه الفصول في بعض الطبعات وصحّحناه